1090

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط .

وبالجملة، فباب المناقشة وإن كان واسعا، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه.

وربما يقال (1) بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله.

Page 420