536

Majmūʿat rasāʾil al-ʿallāma Qāsim b. Qaṭlūbghā

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Editor

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

دمشق

فلفظه: ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب ومزنية الابن لا ينفذ عند أبي يوسف؛ لأنّ الحادثة منصوص عليها في الكتاب.
وعند محمّد: ينفذ.
وما روي عن ابن عبَّاسٍ موقوفًا ومرفوعًا أنه قال: "الْحَرَامُ لاَ يُحَرِّمُ الحَلاَلَ" (١).
يؤيد قول محمد، فكان مجتهدًا فيه، فينفذ حكمه. كذا ذكره في المحيط (٢).
ورأيت في بعض الفوائد: القاضي إذا قضى بجواز نكاح التي زني بأمّها أو بنتها نفذ عند محمد. وعند أبي يوسف: لا ينفذ.
وذكر في المحيط (٣): إذا زنى رجلٌ بأمّ امرأته، ولم يدخل بها، فرأى القاضي أنه لا يحرمها عليه، فأقرّها معه وقضى بذلك، فنفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء في محلّ مجتهدٍ فيه. انتهى.
قلت: وليس هذه من غرضي في هذا المقام، وإنمّا ذكرتها لتحرير العبارة. والله أعلم.
ولو عقد مؤقتًا بلفظ المتعة، نحو: متعيني نفسك عشرة أيام. لا ينفذ.

(١) لم أجده مسندًا. وانظره في المبسوط للسرخسي (٤/ ٤١) وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٣٧٣) والعناية شرح الهداية (٦/ ٢) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٤٥) ورد المحتار (١٨/ ١٧٨) والمحيط (٨/ ٥١٩).
(٢) المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (٨/ ٥١٩).
(٣) المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (٨/ ٥١٩).

1 / 569