قاعدة
ما أقامه الشارع مقام الشيء، لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه، كما في أولاد الإخوة ووكذلك التيمم لا يرفع الحدث كالوضوء، والمسح على الخف ينتهي حكمه بانقضاء المدة بخلاف الوضوء، وقد يقوم مقامه من كل وجه، إما اتفاقا، كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدي، أو فيه خلاف، وذلك في صور منها: إشارة الأخرس بالطلاق وغيره، كالنطق، كما تقدم ، فلو أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع نفذ، ولم تبطل به الصلاة على الصحيح، وفيه وجه، كالكلام.
ومنها : إذا قال للصغيرة التي لم تحض، أنت طالق في كل قرء طلقة، فالأصح لا أقراء الها، بناء على الأصح : أن القرء طهر محتوش بدمين، فلا تطلق حتى تحيض ثم تطهر، وفي التقريب وجه غريب: أن الأشهر الثلاثة في الصغيرة تقوم هنا مقام الأقراء، كما في العدة.
ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتأ للظهر والمغرب في حق أرباب الأعذار افقا بهم، وقد عدوا ذلك إلى إدراك الظهر والمغرب بما يدرك به العصر والعشاء، إقامة لها قام ذلك، والبدل مع مبدله على أقسام، تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداعء بالبدل، وتارة يجمع بينهما، وتارة يتخير بينهما فالأول: هو الغالب كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة، وإبدال الواجب في الزكاة مع الجبران وغير ذلك، وفي خصال الكفارة المرتبة وجه، أنه ليس كل خصلة بدلا عما قبلها بل هي خصال مستقلات.
والثاني : كصلاة الجمعة، إذا قيل : بأنها بدل الظهر، وقد قال به جماعة من الأصحابلكن الراجح خلافه.
وومن الثالث: واجد بعض الماء، أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل الجراح مع
Unknown page