776

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: أن الولد يتبع جده أو جدته في الإسلام، إذا كان الواسطة ميتا، كالأبوين، وكذلك.

إن كان حيا على الأصح، وفيه وجه.

وومنها : إذا قلنا للأم ولاية المال ففي الجدة عند عدمها وجهان.

وومنها : إذا أسلم الكافر قبل الاستيلاء، أحرز ماله وولده الصغار عن السبي، وهل يجري اذلك في ولد ابنه الصغير؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم، وعن القفال أنه قال: الوجهان، فيما إذا كان الأب ميتأ، فإن كان حيا لم يحرز الجد، وجهأ واحدا، وقال آخرون: الوجهان إذا كان الأب حيا، فإن كان ميتا أحرز الجد، وجها واحد]، وقال الروياني في البحر : هذا هو الصحيح عند الأصحاب.

ومنها: ما يشترط فيه رضى الوالدين أو أحدهما من الغزو، إذا لم يكن فرض عين ووالسفر للجهاد كذلك، ولما في معناه، هل الجد والجدة كالأب والأم، فيه وجهان: أصحهما، وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق والبغوي: أنه كذلك، واختار الإمام والغزالي : المنع، وحكى الشيخ أبو إسحاق والبغوي في وجوب استئذان الجدين مع وجود الوالدين وجهين، والصحيح لزوم ذلك، لأن بر الجدين وشفقتهما لا تنقص بوجود الواسطة، ثم هل ذلك على العموم أو مختص بالحر دون الرقيق؟ فيه وجهان يجريان في جميع الأصول، والله أعلم.

فائدة

في الأسفار التي تلحق بالجهاد في وجوب اشتراط رضى الأبوين والجدين، وأن لهم المنع منها، وتلزم طاعتهم.

فمنها: حج الفرض إذا كان مستطيعا، الصحيح أنه ليس لهما منعه منه ، وفيه وجه حكاه القاضي حسين، لأنه ليس على الفور، وقال الرافعي: إنه غريب، وجزم هو

Unknown page