لا تشترط، ومسألة عدم القراءة للسورة في الركعتين الأخيرتين، وزاد غيره مسألة أكل جلد الميتة المدبوغ، فإن القديم تحريمه، ومسألة وطء المحرم بملك اليمين، والقديم أنه يوجب الحد، وجواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج، وعدم النقض بلمس المحرم، وأن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، وأفضلية عجيل العشاء، وجوازية الاقتداء في أثناء الصلاة للمنفرد، وكراهة تقليم أظفار الميتوجواز اشتراط التحلل من الإحرام بالمرض ونحوه، وعدم اعتبار النصاب في الركان وواستحباب الجهر بالتأمين للمأموم، والخط بين يدي المصلي إذا لم يكن عصا ونحوهاا وصيام الولي عن الميت، وإجبار الشريك على العمارة، وصححه ابن الصباغ والشاشي،وأفتى به وهو في القديم، وأن الصداق مضمون ضمان اليد، تقدم أنه القديم، وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ ، هذا مجموع ما عده ابن الصلاح والنووي رحمهما لل ه وغيرهما ومنها أيضا: إذا ارتضعت صغيرتان تحت زوج واحد من أجنبية على التعاقب، فإن ه يفسخ نكاح التي رضعت ثانيا لاجتماعها مع الأخرى، وقد صارت أختأ لها، وهل ينفسخ نكاح الأولى؟ فيه قولان: الجديد: (لا).
والقديم : نعم، وهو اختيار المزني رحمه الله وجمهور الأصحاب.
اقال الرافعي رحمه الله : وهذا مما يفتى فيها على القديم، والتحقيق أن هذه المسألة كلها ليست خارجة عن القاعدة، ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على موافق القديم كأفضلية تعجيل العشاء، فإنه نص عليه في الإملاء، وهو من الكتب الجديدة ووكذلك عدم استحباب قراءة السورة في الأخيرتين، نقله المزني والبويطي أيضا عن الشافعي رحمه الله، وكذلك مسألة التباعد، حكى أبو علي السنجي، أن الشافعي اضي الله عنه نص في كتاب اختلاف العراقيين وهو من الكتب الجديدة على أنه لا يشترط كما في القديم، وكذلك عدم النقض بلمس المحارم نص عليه الشافعي رحمه
Unknown page