735

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وفي نظير المسألة من النكاح خلاف، والأصح عند الأئمة الانعقاد وفي كلام الرافعي اما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى، فتكون الصحة في البيع أولى منالنكاح.

ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا، فقبل، نقل المزني أنه يصح، ويعتق في الحال وويلزمه المال في ذمته، وأطبق الأصحاب على القول به، ونقل الربيع قولا أنه لا يصح، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.

ومنها: إذا قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، ففيه خلاف يرجع إلى ثلاثة أوجه: أحدها : أنه عتق بصفة.

والثاني : كتابة فاسدة.

والثالث: معاملة صحيحة، وفي الوسيط إذا قال: إن أعطيتني ألفأ فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه إذ لا يملك، فهو كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق،ل فاتت بألف مغصوبة، ففي وقوع الطلاق خلاف، وكذا في العتق، والأصح في الروضة أنه لا يقع.

Unknown page