730

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

نفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.

اوالظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر" فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.

وويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى:

Unknown page