643

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أظهرهما: لا يتعين.

واثانية: فيه قولان، كالولوغ، وأما الاستجمار، فلما نهى النبي "أن يستنجى بعظم أو روث" علم به أنه لا يتعين الحجر، وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة، وكذلك تعليله الرد الروثة بأنها رجس ، يدل على أن المنع فيها كونها نجسة، فيقتضي أن كل طاهر يجوز الاستجمار به ، وإنما نص على الأحجار لتيسرها غالبا، ويظهر الغرق بهذا بين الأحجار لفي الاستنجاء والقرظ في الدباغ، لأن الاستنجاء تعم به البلوى في كل موضع بخلاف الباغ، ثم مقصود الاستجمار يرشد إلى أن الحجر غير متعين، لأنه إنما شرع لإزالة النجاسة .

عن محل النجو بحسب الإمكان، فكك ما ترتب عليه ذلك قام مقام الأحجار. إلا ما استثني.

بدليل، بخلاف الأحجار في رمي الجمار، فإنه لا يعقل معناه، فاتبع فيه النص ، والله أعلم

فائدة

اكتفى الشارع بالأحجار في الاستنجاء، وذلك أمر خارج عن باب إزالة النجاسة ، الفراها أبو حنيفة رضي الله عنه في محل العفو ، فجوز ترك استعمال الحجر بالكلية ثم عدى هذا المعنى إلى غير محل النجو، فقال: كل نجاسة بقدر الدرهم البغلي

Unknown page