فلو قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع اثنتان على الأول وثلاث على الثاني وكان مستغرقا، ولو قال: خمسا إلا اثنتين وقع على الأول ثلاث وواحدة على الثاني، وقد حكى عن نصه في البويطي: أنه لو قال: أنت طالق ستا إلا أربعا تقع اثنتان، وهذا يؤيد الوجه الأصح.
فرع
لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، ففيه وجهان: أحدهما : تقع طلقتان، لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة، كملت له .
وأصحهما: أنه تقع الثلاث، لأن التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع، تغليبا للتحريم ، والله أعلم.
قاعدة
الي استقر عليه المذهب أن الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها، لكن يتصدى النظر إلى أمور تتعلق بذلك: أول: أن شرط ذلك أن تكون الجمل متعاطفة، صرح بذلك الشيخ أبو إسحاق في المع وأبو نصر بن القشيري في كتابه والآمدي في الإحكام وآخرون، ومن أطلق
Unknown page