460

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعدة

كل ما شرط في الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل إلا في مسألتين: إحداهما: الشهادة في النكاح، فإن الشروط فيه معتبرة عند التحمل أيضا، لتوقف انعقاد العقد على شهادة عدلين، لكن استثنى فيه أيضا انعقاده بالمستورين على الصحيح كما تقدم.

وثأنيتهما: رواية الصبيان قبل البلوغ وفيها ثلاثة أوجه: ا ا ال وغيرهم، لأن الرواية مبنية على المسامحة، واحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، كاعتماده على خطه وعدم المبالاة بالتهمة، فتقبل رواية الراوي العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه لما تقدم أن مقصودها التشريع العام لا هذا الخاص.

والثالث: وهو الأصح الذي عليه الجمهور والعمل أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون روايته و تصح روايته بعد البلوغ ما تحمله قبله، لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ذلك ، وقد أجري الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل.

هنها. وصصيته

Unknown page