422

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وفي الغسل والتيمم ثلاثة طرق: أرجحها: أنهما كالوضوء في جريان القولين.

والثاني : القطع بأنه لا يضر تفريقهما.

والثالث: طرد القولين في الغسل، فأما التيمم فيبطل قطعا، حكاهما الماوردي عن اجمهور الأصحاب.

ومنها: الموالاة بين أشواط الطواف، فيها القولان كما في الوضوء، والمعتمد مجرد العل منه ، والأصح أن الموالاة مستحبة وليست فرضا، وهما عند الرافعي في التفرق الكثير بلا عذر، فأما اليسير أو الكثير بعذر فلا يضر قولا واحدا، ومن الآعذار صلاة المكتوبة.

اقال الإمام: والتفرق الكثير هو الذي يغلب على الظن تركه الطواف، إما بالإعراض عنه وإما بظنه أنه أنهاه نهايته.

وكذلك الموالاة بين أشواط السعي فيه الخلاف أيضا والكلام فيه كالطواف .

ومنها: الموالاة بين الطواف والسعي، حكى صاحب التتمة وغيره فيها القولين، والقديم اشتراطها كمذهب مالك، اعتمادا لمجرد فعله ، والجديد: أن ذلك سنة

Unknown page