وفي الغسل والتيمم ثلاثة طرق: أرجحها: أنهما كالوضوء في جريان القولين.
والثاني : القطع بأنه لا يضر تفريقهما.
والثالث: طرد القولين في الغسل، فأما التيمم فيبطل قطعا، حكاهما الماوردي عن اجمهور الأصحاب.
ومنها: الموالاة بين أشواط الطواف، فيها القولان كما في الوضوء، والمعتمد مجرد العل منه ، والأصح أن الموالاة مستحبة وليست فرضا، وهما عند الرافعي في التفرق الكثير بلا عذر، فأما اليسير أو الكثير بعذر فلا يضر قولا واحدا، ومن الآعذار صلاة المكتوبة.
اقال الإمام: والتفرق الكثير هو الذي يغلب على الظن تركه الطواف، إما بالإعراض عنه وإما بظنه أنه أنهاه نهايته.
وكذلك الموالاة بين أشواط السعي فيه الخلاف أيضا والكلام فيه كالطواف .
ومنها: الموالاة بين الطواف والسعي، حكى صاحب التتمة وغيره فيها القولين، والقديم اشتراطها كمذهب مالك، اعتمادا لمجرد فعله ، والجديد: أن ذلك سنة
Unknown page