347

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

وآله قال: إذا اشتد الحر: (إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة) فابردوا بالصلاة (1) وما روي عن الصادق عليه السلام قال: كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر: فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (2)، وإن قال في الفقيه: إن معنى أبرد: عجل (3) وهو بعيد.

وظاهرهما أنه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي إلى المسجد للجماعة:

ولا يبعد دخول الساعي إلى المسجد وإلى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع أن الخبر الأول كالصريح.

وفيهما وأمثالهما إشارة أيضا إلى توسعة الوقت كما مر.

الثاني: تأخير العصر إلى مضى مثل القدمين (4): ويمكن استفادته مما تقدم: وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل.

الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.

الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر.

الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلي النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة، وقيل: وإن خرج.

السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.

السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.

الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.

Page 50