333

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

تصليها، صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (1) ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (2) وقد أسندها في موضع آخر (3) (*).

وكذا تدل في الجملة: على اتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا، مع (لا تبطلوا أعمالكم - 4 -) خبر: من أدرك (5) وخبري، أصبغ (6) وعمار (7) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة، فقد أدركها: وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.

وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب ونافلة الليل، إلا أنهم ما قالوا ذلك، غير أنه قال: في الدروس، قيل : يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته: وليس ببعيد، لما مر من المسامحة في وقت النوافل، فتأمل.

وأيضا يدل في الجملة، على اتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا - إذا أدرك أربع ركعات في الوقت: ولعله لا خلاف بينهم في ذلك - خبر محمد بن النعمان (8) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.

ويدل على ترك الثماني، والقضاء في صدر النهار - إذا خاف فوت الوقت، فيبدء بالوتر ثم يقضي الباقي - رواية يعقوب البزاز (9).

Page 36