Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
مشهورتين أيضا، وجعل الأولتين قبل الزوال: ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم البأس، بل إنه خير محض.
والظاهر: أن المراد بالبكرة، بعد طلوع الشمس: ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة، ويحتمل المعنى الحقيقي، مثل ما يقال: تستحب المباكرة إلى المسجد.
وبالبعدية في المرتبتين، ما يصدق بحسب العرف، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.
ويدل على كون الكل جيدا، عدم التعيين في بعض الروايات، واختلافها.
ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم (أي النهار شئت): وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب: وقد روى أنه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي سائر الأيام على الترتيب (1).
وأيضا فيما مر: دلالة على التخيير، والتكثير، والتقليل.
وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال - 2 -) وفي البعض (قبله - 3 -) وعنده - 4 -)، والظاهر: أن الكل جائز.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: إن ركعتي الزوال قبل الأذان (5) وكذا رواية سماعة (6) فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال:
فيكون أولى لما مر.
وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح - خ): تقديم العصر
Page 32