959

============================================================

تفسير سورة اليقرة/489 قوله -جل وعز-: و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنكن يؤمن باللهواليؤمالآخروبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا إضلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمغروف ولرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم2) النظم لا سبق ذكر الايلاء عقبه بالطلاق: وكما تتبين -367 آ مدة التربص بالايلاء أربعة أشهر كذلك تتبين مدة التربص بالطلاق ثلاثة أشهر، وذلك التربص من جانب الزوج المولي وهذا التربص من جانب الزوجة المطلقة.

النزول قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان الرجل في الجاهلية وأول الإسلام إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: "الطلاق وتان" وقوله: (قإن طلقها فلا تجل له من بغدم الآية. فطلق إسماعيل بن عبدالله الغفاري امرأته قبيلة وهي حبلى، ويقال هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف، ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبر المرأة بذلك، فلما علم بحبلها راجعها فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله الآية فيها (والمطلقات) أي المخليات من حبالة أزواجهن.

الغة [و)التفسير والطلاق من قولهم : أطلقت الشيء من يدي وطلقت وصار التطليق مقصورا في الزوجات لكثرة الاستعمال يقال: طلق الرجل فطلقت وطلقت معأ وأصله من قولهم: ليتهنل انطلق الرجل إذا مضى غير ممنوع، وطلق البعير يطلق طلوقا إذا مضى غير ممنوع، ويقال لشوط الذي يجريه الفرس من غير أن يمنع: طلق. (يتربصن بأففسهن) بنتظرن ولا يتزوجن.

Page 959