231Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924(الْمَائِدَة ٣٨) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ النُّور ٢ أَي لأجل السّرقَة وَالزِّنَا فَإِن الْمَعْقُول من هَذَا الْكَلَام أَن السّرقَة عِلّة الْقطع وَالزِّنَا عِلّة الْجلد لَكِن لَيْسَ هَذَا مفهوما لنا من صَرِيح النُّطْق وَنَصه بل من فحوى الْكَلَام وَمَعْنَاهُالثَّالِث فهم الحكم فِي غير مَحل النُّطْق بطرِيق الأولى وَهُوَ فهم الْمُوَافقَة كفهم تَحْرِيم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف من قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ الْإِسْرَاء ٢٣ فَإِن مَنْطُوق هَذَا تَحْرِيم التأفيف والانتهار وَمَفْهُومه بطرِيق التَّنْبِيه والفحوى تَحْرِيم الضَّرْب وَغَيره من الإيلامات الزَّائِدَة على التأفيف والانتهار بطرِيق أولى وَيُسمى هَذَا مَفْهُوم الْمُوَافقَة لِأَنَّهُ يُوَافق الْمَنْطُوق فِي الحكم وَإِن زَاد عَلَيْهِ فِي التَّأْكِيد بِخِلَاف مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَإِنَّهُ يُخَالف حكم الْمَنْطُوق كفهم عدم الزَّكَاة فِي المعلوفة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَحَاصِله أَن مَفْهُوم الْمُوَافقَة تَنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَشَرطه فهم الْمَعْنى فِي مَحل النُّطْق كالتعظيم فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ الْإِسْرَاء ٢٣ فَإِنَّهُ1 / 273CopyShareAsk AI