150Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن وَعَلِيهِ اتجه النزاع فالحنفية قَالُوا إِن من أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع نسْوَة فَإِن كَانَ تزوجهن فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاحهنَّ وَلم يجز أَن يخْتَار مِنْهُنَّ شَيْئا وَإِن تَزَوَّجن متعاقبات اخْتَار من الأول أَرْبعا وَترك الْبَاقِي وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة على أَنه يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا مُطلقًا وَلما كَانَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث إِذْ ظَاهر الْإِمْسَاك فِيهِ اسْتِدَامَة نِكَاح أَربع وَظَاهر الْمُفَارقَة تَسْرِيح الْبَاقِيَات احتاجوا إِلَى تَأْوِيله1 / 192CopyShareAsk AI