عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال: «ثلاثون» (١)، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.
ثم قال المؤلف: (ويكره السلام. . . التجائر والصنائع).
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟
نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكن محارمًا.
القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.
القسم الثالث: أجانب غير معارف.
وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
١ - الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
٢ - العجوز الكبيرة فيسلم عليها.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٩)، وأبو داود (رقم: ٥١٩٧)، والنسائي في الكبرى (رقم: ١٠١٦٩)، والترمذي (رقم: ٢٦٨٩)، والدارمي (رقم: ٢٦٦٩) من حديث عمران بن الحصين، وقال البزار في مسنده (رقم: ٣٥٨٨): وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي ﷺ من وجوه، وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي ﷺ هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد عمران أحسن) أ. هـ
1 / 11
المقدمة
مقدمة المؤلف ﵀
فصل وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم
فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي
فصل ومن مكارم الأخلاق
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب
فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث
فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله
فصل ومن أراد النوم يغلق بابه
فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح
فصل فصارت الغيبة
فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز