المصافحة حكمها: أنها سنة مؤكدة، وقد جاءت الأخبار في مشروعية المصافحة منها ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة، قال: قلت لأنس ﵁: أكانت المصافحة في أصحاب النبي ﷺ؟ قال: نعم.
والمصافحة تكون بين المتصافحين باليد اليمنى، وهذا معلوم، وقد سألت شيخنا ابن باز ﵀ عمن شُلّت يده اليمنى، أو بها علة هل يصافح باليسرى فأجاب: نعم.
والمصافحة بكلتا اليدين عند الاحتفاء مباحة، لا سنة ولا بدعة.
قلت: هو نوع احتفاء بالمصافَح.
وفُهم من قول المؤلف: (ولا تجوز مصافحة النساء الشواب).
أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب، وفي هذا نظر، والصواب أنه لا يصافح الإنسان إلا زوجه أو محارمه من النساء، ولا يصافح المرأة الأجنبية البتة. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ﵂، قالت: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط.
1 / 13
المقدمة
مقدمة المؤلف ﵀
فصل وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم
فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي
فصل ومن مكارم الأخلاق
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب
فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث
فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله
فصل ومن أراد النوم يغلق بابه
فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح
فصل فصارت الغيبة
فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز