351

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وفي جميعها تجب الكفارة١.
وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات٢ ففيه الدية أو القيمة٣، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته٤.
وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٥، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له٦.
باب القسامة
وتجوز القسامة٧ بخمسة شرائط ٨:
أن يكون هناك لَوَث٩، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان١٠، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين

١ الحاوي ١٢/٣٩١.
٢ في (أ) (ماتت) .
٣ التنبيه ٢٢٣.
٤ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٩، الغاية القصوى ٢/٩١١.
٥ المهذب ٢/١٩٧.
٦ الحاوي ١٢/٣٨٦، الروضة ٨/٣٧٦، حاشية الشرقاوي ٢/٣٨٠.
٧ في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .
٨ الوجيز ٢/١٥٨، ١٥٩، المنهاج ١٣٠، الغاية القصوى ٢/٩١٣، جواهر العقود ٢/٢٧٩، فتح المنان ٤٠٥.
٩ الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣٩، المصباح ٥٦٠، معجم لغة الفقهاء ٣٩٤.
١٠ أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج ٤/١١٤.

1 / 366

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī | Usul