350

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.
والسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.

١ انظر: الحاوي ١٢/٣٣٠، ٣٣١، الحلية ٧/٥٣١، الروضة ٩/٣٢٦، ٣٢٧، تحفة الطلاب ٢/٣٧٩.
٢ نهاية لـ (٦١) من (أ) .
٣ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١، المنهاج ١٢٨.
٤ المصباح المنير ٤٤٥.
٥ القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم ٥/١١٠، ١١، الحاوي ١٢/٣٩٧، الحلية ٧/٥٤٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٦، كفاية الأخيار ٢/١٠٧.
٧ انظر ص ٤٢٢ من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة ٩/٣٧٢.

1 / 365