Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وتقييده من الخارج بزوال الأثر، لخروج الحد عن كونه حدا، والتصرف في ظاهر التحديد بعيد! مع أن الظاهر من " النقاء " هو زوال الأثر لأنه بمعنى النظافة لغة.
وأضعف من ذلك استدلال العلامة قدس سره (1) بخبر عبد الله بن بكير:
" عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس زكي " (2) لأن الظاهر كونه بمنزلة الزكي في عدم سراية النجاسة، لا في حكم آخر من أحكام الطاهر، ولا دليل على وجوب جعل البدن النجس بحيث لا يسري نجاسته. نعم، يجب التحفظ حتى لا يتنجس به ثوبه أو موضع آخر من بدنه.
وقريب منه في الضعف: ما تمسك به في الوسائل (3) من خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، إنها إن استنجت اعتقرت، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة " (4) فإن ظاهر الرواية غسل ظاهر الفرج وتنشيف داخله، والداخل لا يجب غسله إلا أن يراد من الداخل ما يظهر عند قعودها للتخلي بحيث يجب غسله مع القدرة لكونه من الظاهر.
Page 436
Enter a page number between 1 - 1,004