364

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

- الحلي (1) والمحقق (2) والعلامة (3) والشهيد (4) وغيرهم - بل الظاهر أنه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخرين (5) قولان؟ يشهد لثانيهما الأصل، وأن الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتى يجري فيه قاعدة وجوب الاتيان بالميسور وما أستطيع، مع أن في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.

ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على أن حد الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية (6) بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط؟ ولذا استدل به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار (7) الذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الاطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في اطلاق كفاية النقاء.

لكن سيأتي (8) أن الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عممها له جماعة (9).

وحمل " النقاء " على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين

Page 435