Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
عليه، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وعموم الأخبار (1) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: صلوا على من قال لا إله إلا الله (2) هذا آخر المسألة (3).
ثم قال في مسائل خلافه، أيضا: مسألة: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، ثم استدل فقال دليلنا على ذلك، أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة، ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر، بلا خلاف (4) هذا آخر المسألة قال محمد بن إدريس: لا استجمل لشيخنا، هذا التناقض في استدلاله، يقول في قتيل أهل البغي، لا يصلى عليه، لأنه قد ثبت كفره بالأدلة، وولد الزنا لا خلاف بيننا، أنه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف، فكيف يضع هاتين المسألتين ، ويستدل بهذين الدليلين، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى، فأما الشهادتان، فهذا يفعلهما، وهذا أيضا يفعلهما، وهذه المسألة الأخيرة، بعد المسألة الأولى، ما بينهما، إلا مسألة واحدة فحسب، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف.
وتجوز الصلاة، على الأموات بغير طهارة، والطهارة أفضل، ويصلى على الميت، في كل وقت من ليل، أو نهار.
وأولى الناس بالصلاة على الميت، الولي، أو من يقدمه الولي، فإن حضر الإمام العادل، كان أولى بالتقدم، ويجب على الولي تقديمه، ولا يجوز لأحد التقدم عليه، فإن لم يحضر الإمام العادل، وحضر رجل من بني هاشم، معتقد
Page 357
Enter a page number between 1 - 1,902