Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وعدد التكبيرات خمس، يرفع اليد في الأولى منهن، ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات، وهذه أشهر الروايات وهو مذهب السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، وذهب في استبصاره إلى أن الأفضل، رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس، والصحيح ما قدمناه، لأن الإجماع عليه.
وموضع الدعاء للميت أو عليه، بعد التكبيرة الرابعة، فإذا كبر الخامسة، خرج من الصلاة بغير تسليم، وهو يقول: اللهم عفوك عفوك.
ويستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة.
ولا يجب هذه الصلاة إلا على من وجبت عليه الصلاة، وكان مكلفا بها، أو كان غيره أمر بتكليفه، إياها، تمرينا له، دون الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنين، ومن بلغ من الأطفال ست سنين، وجبت الصلاة عليه، ومن نقص عن ذلك الحد، لا تجب الصلاة عليه، بل تستحب الصلاة عليه، إلا أن يكون هناك تقية.
ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدمناه، ومن المستضعفين، وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة، ومن يشهد الشهادتين والأول مذهب شيخنا المفيد، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب، ويعضده القرآن، وهو قوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات " (4) يعني الكفار، والمخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا، يغسل ويصلى
Page 356
Enter a page number between 1 - 1,902