Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
القبلة، بصرف وجهه إلى استدبارها، سقطت عنه الصلاة إلى القبلة، وكان عليه أن يصلي إلى الجهة التي يقدر عليها.
فإن منع من الطهارة بالماء، والتيمم للصلاة، سقط عنه فرضها، في تلك الحال، ووجب عليه قضاؤها مع التمكن من الطهارة (1).
وقال شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده، كان عليه أن يذكر الله عز اسمه، في أوقات الصلوات، بمقدار صلاته من المفروضات، وليس عليه قضاء الصلاة، وكذلك حكم المحبوسين في الأمكنة النجسة، إذا لم يجدوا ماء، ولا ترابا طاهرا، ذكروا الله تعالى، بمقدار صلاتهم، وليس عليهم قضاء إذا وجدوا المياه، أو الأتربة الطاهرة.
والصحيح من قول أصحابنا، أنه يجب عليهم القضاء، لقول الرسول عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (2) فنفى أن تكون صلاة شرعية، إلا بطهور.
فأما العريان، إذا لم يكن معه ما يستر به عورتيه، وكان وحده، بحيث لا يرى أحد سوأته ، صلى قائما، وإن كان معه غيره، أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه، صلى جالسا، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في سائر كتبه وكذلك شيخنا المفيد.
وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى أن العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته، يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها، طمعا في وجدان ما يستتر به، فإن لم يجده، صلى جالسا، ويضع يده على فرجه، ويؤمي بالركوع والسجود إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة، وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة، قام الإمام في وسطهم، وصلوا جلوسا، على الصفة التي ذكرناها هذا
Page 353
Enter a page number between 1 - 1,902