Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد، صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء، وحمله على الاستحاضة قياس، لا نقول به، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل، بقطن، ويجعله في كيس، أو خرقة، ويحتاط في ذلك (1) وما قدمناه، تقتضيه أصول المذهب، ودليل الاحتياط، لأن من به سلس البول، إذا فرغ من صلاته، فقد انتقض وضوؤه، فيجب عليه إعادة طهارته، وليس ذلك قياسا كما ذكره، وإنما لو تقدر منه، أن يصلي فرضين، من غير أن يحدث بينهما، ما ينقض الوضوء، لجاز ذلك، لأنه لا مانع منه، وكان يكون حمله على المستحاضة قياسا، كما ذكره، وما صورناه بخلاف ذلك.
ومن انكسر به المركب في البحر، فاضطر إلى السباحة، أو تكسرت به سفينته أو انقلبت في المياه، وكان مشغولا بالسباحة، لخلاص نفسه من الهلاك، وحضرت الصلاة، فليتوضأ، وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة، ويخرج رجليه حال سباحته من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء، وليصل بالإيماء، وهو في سباحته، ويتوجه إلى القبلة، إن عرفها، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وكذلك حكم الحائض في الماء.
والموتحل، إذا كان على طهارته بالماء، وإن لم يجد ماء في الوحل، فليتيمم من غبار ثوبه إن وجد فيه غبارا وإن لم يجد وضع يده على الوحل، وضعا رفيقا، ثم رفعهما، ومسحهما، حتى يذهب رطوبة الوحل، من يده، ثم أمرهما على وجهه، حسب ما تقدم من وصفه، في باب التيمم، وصلى بالإيماء.
وصلاة المقيدين والممنوعين من حركة جوارحهم، والمحبوسين في الأمكنة النجسة، بالأغلال والرباط، يصلي كل واحد من هؤلاء، بحسب إمكانه واستطاعته، وتحرى القبلة في توجهه، وركوعه، وسجوده، فإن كان ممنوعا عن
Page 352
Enter a page number between 1 - 1,902