Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الأمرين (1)، مضافا إلى دلالة رواية سماعة (2) عليه، فإن قوله: (إذا سجد) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه.
وربما احتمل في كشف اللثام (3) الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين، وهو ضعيف، بأن مقتضى الجمع الجمع، والتخيير طرح.
وأضعف من هذا: الاستشهاد له بروايتي الحلبي (4) وزرارة (5) الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة (6)، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر (7) والمنتهى (8) وعن الذخيرة (9) في باب السجود، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة؟! وقد عرفت (10) [أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق (11)،
Page 512
Enter a page number between 1 - 1,220