Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
[الغنية (1)] (2) دعوى الاجماع على ذلك.
ومن هذا ظهر ضعف ما عن الحدائق من أن وظيفة المضطجع الايماء بالرأس، فإن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل، ووظيفة المستلقي التغميض، ولا يجتزئ بالايماء بالرأس (3)، جمودا على ظاهر الأخبار.
وهل يجب مع ذلك وضع شئ على الجبهة؟ الظاهر: نعم، وإن لم يصدق معه اسم السجود أصلا; لرواية سماعة: " ويضع على جبهته شيئا على إذا سجد فإنه يجزئه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1).
ونحوها مرسلة الصدوق: (ويضع على جبهته شيئا) (5)، والمحكي عن قرب الإسناد: (يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه) (6).
لكن ظاهر هذه الأخبار - من حيث عدم التعرض للايماء - كفاية الوضع (7) عن الايماء، والأقوى الجمع عملا بروايات
Page 511
Enter a page number between 1 - 1,220