497

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

مستقبلا، وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه، وفي كشف اللثام (1) والرياض (2) دعوى الاجماع عليه، وفي رواية العيون المتقدمة: (فإن لم يستطع جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة) (3) فإن أريد من (الرجلين): القدمان، لم يخالف فتوى الجماعة. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي القبلة) (4).

ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود، ولو بالانقلاب إلى ما يصح السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود، تعين; لقاعدة الميسور، وظاهر روايتي الحلبي (5) وزرارة (6) المصححتين:

التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل، وهما منزلتان أو مؤولتان، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما مع الامكان، وحكي (7) دعوى الشهرة عليه، وعن آخر (8) أنه مذهب الأصحاب; لحسنة الحلبي - بابن هاشم (9) - ولرواية

Page 509