Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
مضافا إلى ظهور عبارة الرياض (1) في عدم القول بالتخيير وإن استظهره بعض الأجلة (2) من كتب المصنف قدس سره، وفي الرياض عن ظاهر جماعة تعين الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن (3)، وفي ظاهر عبارة الغنية (4) الاجماع عليه; لذيل رواية الدعائم المتقدمة (5)، وهي ضعيفة مخالفة لاطلاقات الصلاة على الجنب من الآية (6) والرواية (7)، مع أن هذا القول لم يصرح به أحد ظاهرا، وإنما استظهر من عبارة جماعة، ومنعه بعض سادة مشايخنا (8); ولعله لعدم بناء تلك العبارة على استيفاء جميع مراتب الاضطرار، بل على بيان أصولها غالبا، كما لا يخفى على من تأمل في تلك العبائر، سيما عبارة الغنية (9) التي ادعى فيها الاجماع على هذا الحكم.
ويجب على المضطجع - مطلقا -: الاتيان بالركوع والسجود إن قدر عليهما، وإلا أومأ لما يعجز عنه برأسه، وإلا فبعينيه كما سيأتي.
(وإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا (استلقى) على ظهره، بلا خلاف ظاهرا فتوى ورواية، ويستقبل القبلة بوجهه بحيث لو قعد كان
Page 508
Enter a page number between 1 - 1,220