Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى الجلوس -: تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع...... (1) وحينئذ فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي، ويحتمله أيضا.
ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد الراكع معتمدا غير مستقر; بناء على عدم ترجيح الاستقرار، وجب بلا خلاف كما في الرياض (2)، لقاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وفي شرح الفريد البهبهاني أنه إجماعي (3).
وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، نسبه في المنتهى إلى علمائنا (4).
أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما، فيدور أمره بين القيام والجلوس للركوع والسجود، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود، فقيل (5) بتقديم الأول; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب القيام فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما، قعد له.
وقيل بالثاني (6); لأولوية إدراك الركن، مضافا إلى ما روي من أن
Page 499
Enter a page number between 1 - 1,220