Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الصفات، وإن استقرب بعضهم أخيرا الانتصاب كالشهيد في الذكرى (1) في مسألة الدوران بين الانحناء وتفريق الرجلين، والفريد البهبهاني في الدوران بينه وبين الاعتماد (2).
وكيف كان، فالحكم بترجيح الانتصاب على الاستقرار سيما بمعنى الوقوف وعدم المشي في غاية الاشكال، سيما على احتمال كون الاستقرار شرطا في أصل الصلاة لا في القيام.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في تقديم الانحناء على القعود ولو بلغ الركوع، كما عن غير واحد (3) وصرح به أيضا في المنتهى (4) فيما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة، ونسب الخلاف إلى بعض العامة على وجه يشعر بعدم الخلاف بيننا ; لأن المعسور لا يسقط الميسور، مع أنه لا يبعد صدق القيام عليه في الجملة، فيدل عليه ما يدل عليه، وإن تعذر وصفه، أعني الانتصاب.
ويدل على هذا وعلى أصل الحكم: صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها [وهو] جالس يؤمي أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حتى ظهره) (5).
وإطلاق الرواية كأكثر الفتاوى - كما يظهر من فتواهم فيما سيجئ
Page 498
Enter a page number between 1 - 1,220