Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الصلاة بالسجدة المبطلة لها; لعموم أدلة إبطال الزيادة (1)، وخصوص ما في الإيضاح (2) وعن التنقيح (3) من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام، يعني من حيت هي هي لولا الأمر بها، فتبطل الصلاة بنفس الأمر بإبطالها بفعل السجدة خلالها، لا من حيث إن الأمر بالسجدة مستلزم للنهي عن الصلاة حتى يتوقف الحكم بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة، ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه إخراج ما يدافعه من الأحداث الثلاثة لتضرره بالامساك.
نعم، لو منع فورية السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان، كما صرح به جماعة منهم فخر الدين في الإيضاح (4) والشهيد في الذكرى (5).
ولو أريد إثبات بطلان الصلاة بالشروع في إحدى السور بقصد السورة الموظفة للصلاة، انضم إلى ما ذكر - من فورية السجود حتى في الصلاة - وجوب إكمال السورة وحرمة القران ولو بين سورة وبعض أخرى، وحيث كان المختار كراهة القران، فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع إلا في الفرضين المتقدمين، وهما: قصد الاقتصار; بناء على وجوب إكمال السورة، أو قصد تجاوز آية السجدة في القراءة.
ثم لا يخفى أن الاستدلال المذكور إنما يثبت البطلان لو قرأ آية السجدة، وأما حرمة قراءتها أو قراءة السورة فلا يثبت، إذ لا نهي قبل
Page 399
Enter a page number between 1 - 1,220