Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي، بل بفساده تفسد الصلاة; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة، منهم الشهيد والمحقق الثانيان (1): من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل، ولذا حكم الشارح (2) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد.
نعم، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها; بناء على جواز التبعيض، أو مع قصد سورة كاملة غيرها; بناء على جواز القران، فلا تحريم، كما صرح به في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6).
ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة: بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في
Page 398
Enter a page number between 1 - 1,220