389

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي، بل بفساده تفسد الصلاة; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة، منهم الشهيد والمحقق الثانيان (1): من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل، ولذا حكم الشارح (2) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد.

نعم، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها; بناء على جواز التبعيض، أو مع قصد سورة كاملة غيرها; بناء على جواز القران، فلا تحريم، كما صرح به في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6).

ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة: بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في

Page 398

Kitāb al-ṣalāh | Usul