Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
والمجرور بشئ حق إعادة الجار، وكذا المتضائفين. نعم، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته، كان كلام المصنف - وغيره من المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين خصوص جزءين منها.
هذا، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب الجماعة فيه: البطلان; لتحقق النهي المقتضى في للفساد (1)، فإن أراد ذلك مع المضي عليه، فلا إشكال فيه ولا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها; ولذا حكي (2) عن المبسوط (3) والتذكرة (4) والدروس المسألة والموجز (6) وكشف الالتباس (7): وجوب استئناف القراءة حينئذ، ومال إليه في مجمع الفائدة (8) وجزم به في المدارك (9).
Page 392
Enter a page number between 1 - 1,220