Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بما يخرج الكلام عن النظم، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار ومجروره ونحوها، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن، ولا بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور بها في الأدلة لا مطلق الفصل، كيف؟! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما (1) ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة (2)، وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة، وجعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة، لا يخفى ما فيه.
وكيف كان، (فيعيد القراءة لو قرأ خلالها) ما يخل بالموالاة سهوا على المشهور، كما عن المقاصد العلية (3)، بل يظهر من الروض (4) نسبته إلى باقي الأصحاب، بعد ما حكى عن الشيخ (5) والمصنف قدس سره) - في النهاية: البناء على ما مضى (6)، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط.
ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره (7): إعادة مجموعها، ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها، فلو فصل بين الجار
Page 391
Enter a page number between 1 - 1,220