101

Kitāb al-Mujallā fī sharḥ al-qawāʿid al-muthlā fī ṣifāt Allāh wa-asmāʾih al-ḥusnā

كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

بيروت

مثاله: الزوجية للأربعة فإذا تصورنا الأربعة جزمنا بالزوجية.
ب - لازم بين بالمعنى الأعم وهو ما لابد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما.
مثاله: لزوم مغايرة الإنسان للفرس فلا يلزم من تصور الإنسان تصور مغايرته للفرس بل إذا تصورت الإنسان وتصورت الفرس تجزم بلزوم المغايرة بينهما.
ويشترط المحققون من المناطقة في اللازم أن يكون بينًا بالمعنى الأخص لا غيره وسيأتي الأقوال الأخرى في المسألة.
انظر تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. عياض ص ٨٨ والمنطق الوافي لحسن حنبل (١/٢٠) وشرح السلم للجندي ص ١٣
مثال للازم:
اختلف الفقهاء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع.
والإقالة: هي أن يقيل البائع المشتري أو المشتري البائع فلا يلزم أحدهما الآخر بالعقد بل له أن يفسخه.
فمذهب الحنابلة أنه فسخ كما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (٨/٣٨٢) ومذهب المالكية أنه بيع كما في شرح الخرشي على خليل (٥/١٦٦) والإشراف على مذاهب الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٨٢)
ويترتب على هذا الخلاف أمور ذكرها ابن رجب في القواعد ص ٣٧٩، و(٣/٣٠٩) من الطبعة التي حققها مشهور آل سلمان.
فمن قال إنه بيع يلزم منه أنه يشترط له شروط البيوع ومن قال إنه فسخ فإنه لا يشترط ذلك.
وانظر أمثلة أخرى في كتاب تحرير المقال د. عياض السلمي ص ٨٨ ونشر البنود على مراقي السعود للعلوي (١/١١٠)

1 / 110