940

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال أبو الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني: القران أفضل (1).

وكره عمرة المتعة، (2) وكره زيد بن صوحان (3) القران، وكذلك سليمان ابن ربيعة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا المتمتع يأتي بعمرة والحج، ولا يجوز أن يكون من يأتي بالحج وحده أفضل ممن يأتي بهما.

وأيضا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة "، (5) فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل.

وأيضا أنه إذا تمتع أتى بكل من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج.

Page 267