Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).
دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).
وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).
Page 266