939

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).

دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.

مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).

وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).

Page 266