881

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) وهذا فقد شهد وجب عليه صومه.

وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (2) وهذا قد رأى.

مسألة 60: إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة.

وبه قال الشافعي ومالك (3).

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (4).

دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان (5)، وهذا منهم.

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 61: لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. وبه قال الشافعي (6)، إلا خلافه في أول رمضان (7).

Page 205