880

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال الباقون: لا يجب ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها إلا بدليل.

مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1). وقال أحمد والمزني: له الإفطار (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).

وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.

مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره (6). وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن فطر أفطر (7).

Page 204