831

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله أنه جائز (1).

وقال غيرة: المسألة على قولين: أحدهما، أنه جائز، والآخر غير جائز (2).

وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: (أو صاع من أقط) (4).

مسألة 194: إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا. وبه قال أبو إسحاق المروزي (5).

وقال أبو العباس: يجوز (6).

دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير (7)، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.

Page 153