830

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل.

وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق (2)، فما خالفها وجب اطراحه.

مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس (5). فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.

وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن. وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة (6).

Page 152