Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: أنه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.
وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير (1) وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.
مسألة 110: إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، وبلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. وإن قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه وأقومه وآخذ منه الزكاة (2).
وقال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول ويكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه (3).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). وإنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعى.
مسألة 111: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم أخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فإن كان حول
Page 96