Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الشافعي (1).
وقال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق. فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة (2).
دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب (3) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع (4).
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول ما تجب فيه الزكاة.
مسألة 109: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، وتجب فيها. وبه قال الشافعي (5):
وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة (6).
Page 95