Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وما روي عنهم عليهم السلام من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة (2).
مسألة 541: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة، وكان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.
ووقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، ويقف الإمام عند النساء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام (6) وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين
Page 722