670

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم " (1) وذلك عام في جميع الصلوات.

مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة (2). وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع (3) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.

مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن: يكره الدفن ليلا (5).

دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت.

مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد (6).

وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات (7).

Page 721