605

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 426: كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:

فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.

والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر (1)، والآخر أنه ليس بمسنون (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا (3)، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.

مسألة 427: صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.

وقال الشافعي: إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي علي

Page 654