Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1)، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر (2).
وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرغ من الخطبتين (3).
فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.
وروى خلف بن حماد (4) عن النقاش (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال:
في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).
Page 653